الشيخ الطوسي

107

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

إلا قنوت واحد . ويستحب له أن يجهر بالقراءة على كل حال . ولا تكون جمعة إلا بخطبة . ولا بأس أن يجتمع المؤمنون في زمان التقية بحيث لا ضرر عليهم ، فيصلوا جمعة بخطبتين . فإن لم يتمكنوا من الخطبة ، جاز لهم أن يصلوا جماعة ، لكنهم يصلون أربع ركعات . والصلاة يوم الجمعة مع عدم الإمام في المسجد الأعظم أفضل من الصلاة في المنزل . ومن صلى مع الإمام ركعة ، فإذا سلم الإمام ، قام ، فأضاف إليها ركعة أخرى يجهر فيها ، وقد تمت صلاته . فإن صلى مع الإمام ركعة ، وركع فيها ، ولم يتمكن من السجود ، فإذا قام الإمام من السجود ، سجد هو ، ثم ليلحق بالإمام . فإن لم يفعل ووقف حتى ركع الإمام في الثانية ، فلا يركع معه . فإذا سجد الإمام ، سجد هو أيضا ، وجعل سجدتيه للركعة الأولى . فإذا سلم ، قام فأضاف إليها ركعة . وإن لم ينو بهاتين السجدتين أنهما للركعة الأولى ، كان عليه إعادة الصلاة . ولا يجوز الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة ، بل ينبغي إذا فرغ من فريضة الظهر ، أن يقيم للعصر ، ثم يصلي ، إماما كان أو مأموما . باب فضل المساجد والصلاة وما يتعلق بها من الأحكام روى ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن